الحر العاملي
59
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 11 - باب حكم اختلاف البائع والمشترى في قدر الثمن ( 23140 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 2 ) . وباسناده عن سهل بن زياد مثله ( 3 ) . ( 23141 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين ابن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا .
--> ( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 174 / 1 . ( 1 ) الفقيه 3 : 171 / 765 . ( 2 ) التهذيب 7 : 229 / 1001 و 26 / 109 . ( 3 ) التهذيب 7 : 229 / 1001 و 26 / 109 . 2 - الكافي 5 : 174 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار .